قالت وزارة العدل أنه إذا تخلف المدعى عليه في قضايا المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً وفق ضوابط تحددها لوائح النظام.

وأوضح المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أن للمحكمة أن تأمر بإحضار المدعي عليه جبراً وفق ضوابط تحددها لوائح النظام في أحكام الحضور والغياب في نظام المرافعات الشرعية، مبينا أن المادة الـ57 نصت على أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن يبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، بحسب عكاظ.

وتابع: وإن غاب المدعي عليه عن الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا و إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريّاً.

وأضاف العيافي أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، أما إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.